الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

421

معجم المحاسن والمساوئ

زوجته وهو يحبّها فيتوضأ ويدخل المسجد فيصلّي ويناجي ربّه ، ورجل أصابته جنابة ولم يصب ماء فقام إلى الثلج فكسره ثمّ دخل فيه واغتسل ، ورجل لقى عدوّا وهو مع أصحابه وجاءهم مقاتل فقاتل حتّى قتل » . ونقله عنه في « البحار » ج 75 ص 32 . يحرم على الجنب أمور تزول حرمتها بالغسل : 1 - مسّ خطّ المصحف . 2 - دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على الأحوط . 3 - المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور . 4 - الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع . 5 - قراءة سور العزائم . يكره على الجنب أمور : 1 - الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين 2 - قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن 3 - مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور 4 - النوم إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم 5 - الجماع ان كانت جنابته بالاحتلام 6 - الخضاب 7 - حمل المصحف 8 - التدهين 9 - تعليق المصحف . مندوبات غسل الجنابة : قال في « العروة » ج 1 ص 215 - 216 : وهي أمور : « أحدها » : الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل . « الثاني » : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين